النكاح
الزواج المبكر
س 95 : ما رأي سماحتكم في زواج الطالب القادر على الزواج ، والذي يدرس في الجامعة ، هل في ذلك تأثير على دروسه ؟
ج : الذي أنصح به هو الزواج المبكر ؛ لأنه لا يؤثر على الدروس ، وقد كان السلف الصالح من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا ، يدرسون ويتعلمون ويتزوجون ، فالزواج يعينه على الخير ، إذا كان عنده قدرة ، يعينه على الخير ولا يصده عن الدراسة ، ولا يعطله عن الدراسة ، بل يسبب غض بصره ، وطمأنينة نفسه ، وراحة ضميره ، وكفه عما حرم الله عليه ، فإذا تيسر له الزواج ، فالنصيحة له أن يتزوج ، وأن يتقي الله في ذلك ، وأن يعمل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الحديث .
فتاوى بن باز
(الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 222)
حكم التصفيق
الفتوى رقم ( 15956 )
س: ما حكم التصفيق للنساء إذا كانوا في حفلة فرح (عرس) أو حفلة تخرج من مراكز صيفية أو شيء فيه يذكر الله ورسوله؟ ومناسبة هذا السؤال: أنني ذهبت إلى قاعة في جدة ووجدت المسئولة عن الحفل وهو تخرج مركز صيفي للقرآن الكريم، فأمرتهم بالتصفيق عند نهاية كل فقرة، فأنكرت ذلك، وأتتني وقالت: ما دليلك على ذلك؟ فقلت لها: قول الله تعالى: سورة الأنفال الآية 35 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً فردت علي وقالت: بحثت كثيرا في الكتب ولم أجد دليلا على تحريم التصفيق، وقالت لي: اسألي سماحة الشيخ ابن باز يتضمن جوابه دليلا على إنكار التصفيق. وها أنا أعرض السؤال بين أيديكم فأرجو منك التفضل بالإجابة على سؤالي هذا في رسالة فردية، مختومة من جهتكم؛ لأني أريد عرضها على هذه المسئولة الدكتورة.
ج: المشروع للرجال والنساء عند سماع أو رؤية ما يسر أو ما
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 123)
ينكر: التسبيح والتكبير من دون تصفيق، وذلك اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو سمع شيئا يعجبه قال: "سبحان الله"، أو "الله أكبر"، وهكذا إذا رأى أو سمع ما ينكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد
عبد العزيز آل الشيخ
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
خلع الحجاب ليلة الزفاف
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 19282 )
س1: ما حكم الدين في خلع الحجاب ليلة الزفاف؟
ج1: لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها عند الرجال غير المحارم، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 200)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
صالح بن فوزان الفوزان
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قراءة الفاتحة عند الخطبة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6337 )
س 7: هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة، وهل الهدايا التي يهديها لها في أيام معينة تسمى عندنا: (مواسم) كالأعياد ونصف شعبان وعاشوراء وما نحو ذلك، هل تخصيصها في هذه الأيام بالذات بدعة؟
ج 7: قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة، وكذا تخصيص أيام للهدية إلى الزوجة بدعة، وخاصة إذا كان ذلك في مواسم غير إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 146)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
خاتم أو دبلة الزواج
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4127 )
س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
ج 9: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: ليس في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة: أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 147)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى
السؤال :
عندنا عادة في بلدتنا، لا أدري أهي عادة، أم مشروعة؟ وأود أن أرى الرأي الشرعي فيها، وهي: يعتمد بعض الأسر عدم تزويج البنت الصغرى إذا تقدم لها خاطب، مجاملة لأختها الكبرى التي لم يتقدم لها خاطب؟
الجواب :
هذه العادة سيئة لا يجوز فعلها، والواجب على ولي المرأة تزويجها إذا خطبها الكفء المرضي دينه وخلقه، إذا رضيت بذلك، ولو كانت الصغرى، ولا يجوز أن يؤجل تزويجها إلى أن تتزوج الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))[1]، ولأن تأخير زواج الصغرى إلى أن تتزوج الكبرى ظلم للصغرى، وسبب لتعطيلهما جميعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة))[2].
فوصيتي لجميع الأولياء تقوى الله، والحرص على تزويج مولياتهم بالأكفاء، والحذر من ظلمهن، وتأخير تزويجهن بغير حق. وفق الله الجميع.
________________________________________
[1] رواه الترمذي في (النكاح)، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: 1084.
[2] رواه البخاري في (المظالم والغصب)، باب (الظلم ظلمات يوم القيامة)، برقم 2447، ومسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (تحريم الظلم)، برقم: 2578.
فتاوى بن باز رحمه الله
المصدر :
ـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون
جواز ضرب الدف للنساء في الزواج
السؤال :
ما هو الدف وهل يجوز استعماله في غير العرس وتغني النساء في غيره؟ وما هو الطبل؟ وهل يجوز استخدامه في عرس أو غيره؟
الجواب :
الدف فيما ذكر العلماء أنه الطار الذي يكون له وجه واحد والوجه الثاني مفتوح يستعمله النساء في الأعراس هذا يجوز لهن في الأعراس؛ لأنه من باب إعلان النكاح، يغنين معه بالغناء المعتاد الذي فيه مدح الزوج وأهله والزوجة وأهلها ونحو ذلك، أما إذا استعمل الطار والغناء فيما حرم الله في مدح الخمور أو مدح الزنا فهذا منكر ولو من النساء، إنما الجائز الغناء المعتاد عادة النساء يمدحن أهل المرأة وأنهم كذا وأهل الزوج هذا لا بأس به، وهذا هو الجاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به، ولا يجوز أن يكون فيه اختلاط بل يكون بين النساء خاصة، ولا مانع من فعل الجواري الصغار للطار في العيد للجواري الصغار كما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، أما الطبل فلا يجوز لأن شره أكثر وفتنته أكبر فلا يجوز استعمال الطبل.
فتاوى بن باز رحمه الله
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون
الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف
السؤال :
تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم ، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم . . فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريباً وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف ؟
الجواب :
أما ما يتعلق بالمرأة ، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا ، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين ، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز ، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية . فينبغي التوسط في الملابس ، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة ، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها .
وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية ، أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح ، وإظهار السرور ، وإظهار العرس فلا بأس ، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز ، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت ، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس ، ومدح للزوج بالحق ، أو أهل العروس ، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر ، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال ، ويكون بغير مكبر ، هذا لا بأس به . كالعادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد الصحابة . وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز . وهكذا بالمكبرات . لأنه يحصل به إيذاء للناس ، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر ، وهذا منكر يجب تركه .
فتاوى بن باز رحمه الله